المشاركة في سوق العمل
وفقا للإطار القانوني الأوروبي، يجب على أعضاء الاتحاد الأوروبي توفير إمكانية الوصول إلى سوق العمل للأشخاص الذين يطلبون صفة الحماية /وضع الحماية/ وذلك خلال موعد لا يتجاوز تسعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لمنح صفة الحماية، بينما تكون هذه الفترة في بلغاريا حالياً ثلاثة أشهرفقط.
ينص التوجيه 2011/95 / للمجلس الأوربي الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس على أن للأشخاص الذين حصلوا على وضع الحماية الدولية إمكانية الالمشاركة غير المحدودة في سوق العمل، فضلا عن حقهم في الدعم الفني، مثل التدريب المهني
وفقا لأحكام المرسوم الخاص بالشروط والطريقة المحددة لإبرام وتنفيذ وإنهاء الاتفاقيات لإندماج الأجانب الذين منح لهم حق اللجوء أو الحماية الدولية (المرسوم الخاص باتفاقات التكامل) تم نشره بتاريخ على 19 يوليو 2017م أصبح الشخص الذي تم منحه صفة الحماية الدولية وقام بابرام اتفاقية التكامل، يتمتع بالحقوق التالية:
- المادة 7 – يشمل الحق في الحصول على فرص العمل ما يلي: المعلومات والمشورة بشأن الشواغر، والمساعدة في تأمين فرص العمل عند صاحب العمل أو مزاولة العمل الحر، والإنضمام إلى سياسات التوظيف، بما في ذلك الأشخاص البالغين 16 عاماً من العمر وذلك مراعاة لأحكام والشروط المنصوص عليها في تشريعات العمل وذلك بهدف ضمان حمايتهم الخاصة.
- المادة 14 – يقوم مختار البلدية المضيفة أو الموظف المسؤول المعين من هذا المختار بتقديم المساعدة من أجل الحصول على الخدمات الإدارية، وكذلك عند اتمام الإجراءات للتسجيل في مكتب العمل.
- المادة 17 – مع ابرام اتفاقية التكامل يصبح الشخص الذي منح له وضع الحماية الدولية ملزماً بقبول الوظيفة المناسبة التي اقترحت له و / أو المشاركة في البرامج والتدابير للعمل وتعليم الكبار وكذلك في البرامج والمشاريع المتركزة على التكامل أيضاً.
- الدرجة الأولى:
- شهادة انتهاء الصف السادس الابتدائي بخصوص الطلبة؛
- شهادة انتهاء المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي أو وثيقة تفيد الاكتمال الناجح لدورة محو أمية بموجب قانون تشجيع التوظيف للأشخاص الذين بلغوا 16 عاماً من العمر.
- الدرجة الثانية والثالثة:
شهادة انتهاء الصف السابع الابتدائي أو التعليم الابتدائي؛ - الدرجة الرابعة: شهادة انتهاء الدراسة الثانوية.
- الحق في العمل: لديه الحق في العمل بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب لمنحه الحماية.
- المستندات المطلوبة:
بطاقة التسجيل الصادرة من قبل وكالة الدولة لشؤون اللاجئين ، فضلا عن شهادة تثبت حقه في العمل؛ وشهادة الحالة الجنائية: لا يمكن أن تصدر شهادة مماثلة لهم وتصبح عندئذٍ الدولة كفيلة لهم. - عقد الاستخدام والتأمينات:
يتم توقيع عقد الاستخدام ، كما هو الحال مع كل مواطن بلغاري. والفرق هو أن الدولة توفر له التأمينات الصحية.
يجب تجديد عقد الاستخدام كل المرة التي يتم فيها تجديد بطاقة التسجيل، أي كل 3 أشهر. - الحق في العمل: لديه الحق في العمل
- المستندات المطلوبة: البطاقة الشخصية وشهادة الحالة الجنائية التي تصدرها وزارة العدل.
- عقد الاستخدام:
يطبيق نفس القانون الذي يطبق حيال كل المواطن البلغاري. - الحق في العمل: لديه الحق في العمل
- المستندات المطلوبة: البطاقة الشخصية وشهادة الحالة الجنائية التي تصدرها وزارة العدل.
- عقد الاستخدام:
يطبيق نفس القانون الذي يطبق حيال كل المواطن البلغاري.
الفرصالمتاحة للتدريب المهني:
ولغرض المشاركة في التدريب المهني يجب على الشخص الذي تلقى الحماية في بلغاريا أن يكون مسجلاً في مكتب العمل، ويكون قد أكملً بنجاح الصف الرابع الابتدائي على الأقل (تطبق هذه الشروط بخصوص المهن من الدرجة الأولى). وبدون تبيان شهادة تثبت المستوى الدراسي النتهي لا يجوز انضمام الأشخاص الذين حصلوا على الحماية إلى دورات التدريب المهني، التي ينظمها مكتب العمل.
ووفقاً للأحكام المادة 8، الفقرة 4 من قانون التعليم والتدريب المهني يكون الحد الأدنى من المستوى التعليمي اللازم للحصول على درجة المؤهل المهني المعني على النحو التالي:
ومن أجل الاعتراف بالشهادات الأجنبية لانهاء التعليم العالي : المهن غير المنظمة –
على الشخص الذي منح صفة الحماية أن يستشيرالمركز الوطني للمعلومات والتوثيق من أجل كيفية الإعتراف بشهادته.
ومن أجل الاعتراف بالشهادات الأجنبية لانهاء التعليم العالي : المهن المنظمة –
يتم تحديد المؤسسة المسؤولة عن الاعتراف بالشهادة من المهنة المكتسبة. على سبيل المثال للاعتراف بمهنة الطب، على الشخص الذي حصل على الحماية أن يقدم مستنداته في وزارة الصحة.
ومن أجل الاعتراف بالشهادات الأجنبية لانهاء التعليم الثانوي –
على الشخص الذي منح صفة الحماية أن يقدم مستنداته في المديرية الإقليمية للتعليم.
ويصبح هذا ضرورياً في الحالات التي يكون فيها الشخص تلقى حماية راغباً في الحصول على رخصة القيادة البلغارية.
عندما يتم توظيف الشخص تلقى الحماية ينبغي عليه أن يفتح حسابأً مصرفياً. ويطلب بعض المصارف عند فتح حساب فيها تبيان مستند الهوية البلغاري بالإضافة إلى جواز السفر الصالح تم اصداره في بلد المنشأ (كـ مصرف “أونيكريديت بلبانك” مثلاً)، ويطلب بعض البنوك الأخرى تبيان مستند الهوية البلغاري بالإضافة إلى شهادة السفر البلغارية (كـ مصرف دي سي كا مثلاً)، أما بخصوص البنوك البلغارية الثالثة فيكون مستند الهوية البلغاري كافياً لفتح حساب مصرفي فيها (كــ “بيريوس بانك” مثلاً).
الحق في العمل وفقاً للوضع المكتسب:
الشخص المطالب بمنحه صفة الحماية::
الشخص الذي تم منحه صفة اللاجئ:/em>
الشخص الذي تم منحه الصفة الانسانية: