أنواع الحماية التي تمنح للأجانب في بلغاريا
يجوز لكل الشخص الأجنبي أن يطلب الحصول على حق الحماية في جمهورية بلغاريا وذلك وفقا لقانون اللجوء واللاجئين. وهناك أربعة أنواع رئيسية من الحماية المنصوص عليها في التشريعات البلغارية وهي: وضع اللاجئ، الوضع الإنساني، الحماية المؤقتة والملجأ.
أولاً: وفقاً للمعاعيير الدولية يقوم رئيس وكالة الدولة لشؤون اللاجئين في جمهورية بلغاريا بمنح وضع أو صفة اللاجئ. يتم منح هذا الوضع للمواطن الأجنبي الذي يخاف بصورة وجيهة من الاضطهاد والملاحقة بسبب العرق أو الدين أو الجنسية والانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أوبسبب آرائه السياسية و / أو العقيدة، ويكون خارج البلد الذي يتجنس بجنسيته، أو إذا عديم الجنسية يكون خارج بلد إقامته الدائمة ولهذا السبب بالذات لا يستطيع أو لا يرغب في التمتع بحماية ذلك البلد أو العودة إليه.
ولمنح صفة اللاجئ لا يكون من الضروري أن يستجيب الشخص الأجنبي لأي واحد من هذه الشروط، بل أن الهيئة أو الجهة التي تمارس الاضطهاد تعتقد بأن للشخص المعني لديه مثل هذا الانتماء.
ويجوز أن يتم ارتكاب الإضطهاد من قبل:
- الدولة؛
- الأحزاب أو المنظمات، التي تسيطر على الدولة أو على الجزء الكبير من أراضيها؛
- الجهات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الدولية، شريطة إمكان البرهنة على أنها غيرقادرة أو غير مستعدة لتوفير الحماية ضد الاضطهاد.
يجوز وصف الاضطهاد أو الملاحقة كـ: انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، الذي يمكن أن يكون في غاية الشدة من حيث طبيعته أو التكرار.
وقد يتجلى أعمال الاضطهاد في:
- ممارسة العنف الجسدي أو العقلي، بما في ذلك الاغتصاب الجنسي؛
- إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والبوليسية أو القضائية، التي تكون في حد ذاتها ذات طابع تمييزي أو تطبق بطريقة تمييزية؛
- المقاضاة أو التعقيب بشكل لا يتناسب من حيث نوعها أو تكون تمييزية من حيث الطبيعة؛
- الحرمان من الحماية القضائية، مما يؤدي إلى فرض عقوبة غير متناسبة أو تمييزية؛
- المقاضاة أو التعقيب بسبب الرفض في أداء الخدمة العسكرية في حالة ممارسة الأعمال العسكرية حيث ستشمل الخدمة العسكرية على ارتكاب جريمة حرب أو جريمة ضد السلام والإنسانية، أو يحرض على أعمال تناقض مقاصد ومبادئ هيأة الأمم المتحدة ؛
- ممارسة أعمال موجهة ضد الناس بسبب جنسهم أو ضد الأطفال.
ويجوز أن يمارس الاضطهاد بسبب أحداث التي وقعت بعد ما قام الشخص بالمغادرة وترك بلده الأصلي ويكون الاضطهاد من جراء مزاولته لنشاط ما يعتبر انعكاساً أوتتمة عقيدته إلاّ في حالة مزاولة هذا النشاط فقط لغرض حصول الشخص الأجنبي على الحماية الدولية.
ويمكن توفير الحماية من الاضطهاد من قبل:
- الدولة؛
- الأحزاب أو المنظمات، بما في ذلك المنظمات الدولية، التي تسيطر على الدولة أو على الجزء الكبير من أراضيها شريطة أن تكون على الاستعداد ولها قدرة على توفير حماية فعالة للأجنبي الذي لديه الحق في الالحصول على الحماية ولا تكون هذه الحماية ذات طبيعة مؤقتة.
يجوزالأ تمنح تمنح صفة اللاجئ لشخص ما إذا لا يوجد سبب للخوف معقول من الاضطهاد ضد هذا الأجنبي في بعض الأجزاء من بلد المنشأ حيث ييستطيع وبأمان وقانونيا السفر إلى هذا الجزء من البلاد ويجوز له الإقامة هناك.
يعتبر أفراد أسرة الشخص الأجنبي الذي سبق ومنح له صفة اللاجئ لاجئين أيضاً، بقدر ما تكون هذه الصفة متوافقة مع أحوالهم الشخصية وذلك شريطة ألا تكون هناك:
- أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب عملاً يعتبرويعرف حسب القوانين البلغارية والمعاهدات الدولية تكون جمهورية بلغاريا طرفاً فيها بأنه جريمة حرب أو جريمة ضد السلام والبشرية ؛
- أسباب جدية للاعتقاد بأنه يرتكب أو يحرض على أعمال تناقض مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة؛
- أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة جسيمة ذات طابع غير سياسي خارج أراضي جمهورية بلغاريا؛
- معلومات تفيد بأنه قضي عليه مرة واحدة وأصبح الحكم نافذاً وذلك لجريمة جسيمة تمثل خطراً للمجتمع؛
- أسباب جدية للاعتقاد بأنه يمثل خطراً للأمن القومي؛
- وفيما يتعلق به اعترفت السلطات المختصة في بلد الإقامة الدائمة بالحقوق والالتزامات الناشئة عن جنسية هذا البلد.
ثانياً:وفقاً للمعاعيير الدولية يقوم رئيس وكالة الدولة لشؤون اللاجئين في جمهورية بلغاريا بمنح الصفة الإنسانية /الوضع الإنساني/. يتم منح هذا الوضع أو هذه الصفة للمواطن الأجنبي الذي أجبر على المغادرة أو البقاء خارج بلده الأصلي أوبلد الإقامة بسبب وجود أخطار لحياته، أمانه أو حريته وهذه الأخطار متأتية عن العنف الناجم عن بعض الحالات المعينة مثل النزاع المسلح وعندما يكون هذا الشخص معرضاً لخطر التعذيب أو غيره من أنواع المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب ولهذه الأسباب غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلده الأصلي أومكان إقامته.
ويجوز ذكر ضمن الكيانات التي ترتكب اعتداعات خطيرة وجسيمة كل من:
- الدولة؛
- الأحزاب أو المنظمات، التي تسيطر على الدولة أو على الجزء الكبير من أراضيها؛
- الجهات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الدولية، شريطة أن يبرهن على أنها غيرقادرة أو غير مستعدة لتوفير الحماية.
وقد يكون الخطر الحقيقي، الذي يهدد بإلحاق أضرار جسيمة، مبنياً على أحداث وقعت بعد ما غادرالشخص الأجنبي بلده الأصلي أو على عمل قام هذا الشخص به بعد المغادرة وخصيصاً إذا اثبت أن هذا العمل هو تعبيرعن معتقداته أو تمديد لها، شريطة ألا يتم ذلك فقط لغرض الحصول هذا الأجنبي على حماية دولية.
ويجوز منح الحماية من الأضرار الجسيمة من قبل:
- الدولة؛
- الأحزاب أو المنظمات، بما في ذلك المنظمات الدولية، التي تسيطر على الدولة أو على الجزء الكبير من أراضيها شريطة أن تكون راغبة وقادرة على توفير حماية فعالة للأجنبي الذي لديه الحق في الحصول عليها ولا تكون هذه الحماية ذات طبيعة مؤقتة.
يجوزالأ تمنح الصفة الانسانية لشخص ما إذا لا يوجد سبب للخوف معقول من الاضطهاد ضد هذا الأجنبي في بعض الأجزاء من بلد المنشأ حيث يمكن بأمان وبصورة قانونية السفر إلى هذا الجزء من البلاد ويجوز له الإقامة هناك.
تمنح الصفة الانسانية لأفراد أسرة الشخص الأجنبي، الذي سبق ومنح له الصفة الإنسانية أيضاً، بقدر ما تكون هذه الصفة متوافقة مع أحوالهم الشخصية وذلك شريطة ألا تكون هناك:
- أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب عملاً يعتبرحسب القوانين البلغارية والمعاهدات الدولية تكون جمهورية بلغاريا طرفاً فيها بأنه جريمة حرب أو جريمة ضد السلام والبشرية؛
- أسباب جدية للاعتقاد بأنه يرتكب أو يحرض على ارتكاب أعمال تناقض مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة؛
- أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة جسيمة؛
- ارتكب جريمة خارج أراضي جمهورية بلغاريا يفرض على ارتكابها حسب القانون البلغاري عقوبة وهي السجن وقد ترك بلد المنشأ فقط من أجل تجنب الملاحقة القضائية، ما لم يصبح هذا الاضطهاد يهدد حياته أو يكون اللاانساني أو المهين من حيث طبعه؛
- هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يصبح خطراً على المجتمع أوالأمن العام .
ثالثاً: : يمنح مجلس الوزراء وبعد قرار مجلس الإتحاد الأوربي عن ذلك وضع الحماية المؤقتة في حالة التدفق الجماعي للأجانب الذين أجبروا على مغادرة بلدهم الأصلي بسبب النزاع المسلح، أوالحرب الأهلية، أوالعدوان الخارجي، أو انتهاك حقوق الإنسان، أوالعنف على نطاق واسع في أراضي هذا البلد أو في منطقة منفصلة منه والذين لا يستطيعون لهذه الأسباب العودة هناك
رابعاً: يمنح رئيس جمهورية بلغاريا صفة الملجأ وذلك وفقاً لسلطاته المحددة في الحالات المذكورة في أحكام المادة 27 الفقرة 2 من الدستور، وكذلك عندما مصالح الدولة أو بعض الظروف الخاصة تتطلب ذلك.